ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ولا سيما الجدول رقم 2 منه ورقم 244 تاريخ
12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسو رقم 4859 تاريخ 10/03/1994
ولا سيما الجدول رقم 1 منه المتضمن تنظيم المديرية العامة للمغتربين.
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس ),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 480 تاريخ 05/06/2003,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 238/2002/2003 تاريخ 01/07/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/08/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحذف تسمية "مستكتب" أينما وردت في الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980, وفي الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 4859 تاريخ 10/3/1994, وفي الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2508 تاريخ 22/12/1971 (نظام وملاك مركز الاستشارات القانونية والأبحاث والتوثيق في وزارة الخارجية والمغتربين), ويستعاض عنها بتسمية "مستكتب أول أو مستكتب ثان".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة