All legislation

مرسوم Decree No. 10666 14/08/2003

تصديق تخطيط طريق الفوار- تربل (قضاء زغرتا- محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
10666
Date
14/08/2003
Official Gazette
Issue 40, 28/08/2003, p. 4785-4786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10666 تاريخ 14/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الفوار ـ تربل (قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال) من الوتد رقم 1P كيلومتر 00,000+0 إلى الوتد رقم 212P كيلومتر 65,677+4 ومن الوتد رقم 213OT كيلومتر 00,000+0 إلى الوتد رقم 244FT كيلومتر 33,478 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر الطريق المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي