المادة 1
مادة 1: صدقت خريطة مشروع الضم والفرز العام المعلن بموجب المرسوم رقم 2151 تاريخ 7/7/1979 والمرسوم التعديلي رقم 123 تاريخ 8/1/1983 الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقتي بساتين طرابلس وبساتين الميناء العقاريتين ـ قضاء طرابلس والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 10665 14/08/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 70 تاريخ 09/09/1983
(ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الآهلة),
بناء على المرسوم رقم 2151 تاريخ
07/07/1979 والمرسوم التعديلي رقم 123
تاريخ 08/01/1983 (اعلان منطقتي ضم وفرز
في بساتين طرابلس وبساتين الميناء العقارتين),
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلسته بتاريخ 12/05/1999
رقم المحضر 14/99,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل
والمالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت خريطة مشروع الضم والفرز العام المعلن بموجب المرسوم رقم 2151 تاريخ 7/7/1979 والمرسوم التعديلي رقم 123 تاريخ 8/1/1983 الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقتي بساتين طرابلس وبساتين الميناء العقاريتين ـ قضاء طرابلس والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعتمد الاطار الخارجي لمنطقتي الضم والفرز بساتين طرابلس وبساتين الميناء العقاريتين ـ قضاء طرابلس وفقا للمرسوم رقم 2151 تاريخ 7/7/1979 والمرسوم التعديلي رقم 123 تاريخ 8/1/1983, كما هو مبين على الخريطة المشار إليها في المادة الأولى.
مادة 3: تضم الطريق الخاص رقم 4169 من منطقة بساتين طرابلس المبينة على الخريطة الواردة في المادة الثانية أعلاه إلى الأملاك العامة, وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 14 تاريخ 12/5/1999.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة