المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية
329 الغراء الحيواني المنشأ: آ- المصنوع من مادة الجبنين القيمة 50% 25% ب - وغيرها القيمة 100% 50%
التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
16،70 25% 25% 25% 33،35% 50% 50% 50%