All legislation

قرار Decision No. 648 20/09/1954

التعديل رقم 288 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
648
Date
20/09/1954
Official Gazette
Issue 40, 29/09/1954, p. 732-733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 648 تاريخ 20/09/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية

329 الغراء الحيواني المنشأ: آ- المصنوع من مادة الجبنين القيمة 50% 25% ب - وغيرها القيمة 100% 50%

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

16،70 25% 25% 25% 33،35% 50% 50% 50%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول سنة 1954 العضو العضو الرئيس الامضاء: نقولا عطاالله الامضاء: موسى مبارك التوقيع: اشرف الاحدب