المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من التصحيح الصادر بتاريخ 29 تموز سنة 1954 للقرار رقم 9103 المؤرخ في 17 منه.
قرار Decision No. 9139 21/09/1954
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من التصحيح الصادر بتاريخ 29 تموز سنة 1954 للقرار رقم 9103 المؤرخ في 17 منه.
مادة 2: يضاف الى المواد المذكورة بالمادة الرابعة من القرار رقم 9103 المنوه عنه اعلاه والخاضعة لاجازة تصدير مسبقة تصدر عن هذه الوزارة المواد التالية: الترابة الوطنية والاجنبية (الاسمنت ) الوضع 192 (آ) السفن الشراعية والبخارية ومختلف انواع الزوارق (الوضع 903 آو ب ) ورق الصحف (الوضع 419 و420 ج ود)
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايلول سنة 1954 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي