All legislation

قرار Decision No. 449 24/09/1954

اسقاط مبالغ بحكم مرور الزمن

Type
قرار · Decision
Number
449
Date
24/09/1954
Official Gazette
Issue 40, 29/09/1954, p. 734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 449 تاريخ 24/09/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسقط بحكم مرور الزمن بمهلة ثلاث سنوات المبالغ التالية: 1- اجور تنظيم بيانات جمركية 2- حصص الجزاءات والمصادرات 3- عائدات صندوق المصادرات المشترك 4- اجور ساعات العمل الاضافية 5- عائدات الصندوق الخاص باموال المساعي المشتركة.

المادة 2

مادة 2: تسقط بحكم مرور الزمن بمهلة سنتين الحصص العائدة للمخبرين في القضايا الجمركية.

المادة 3

مادة 3: تسري مهلة مرور الزمن المحددة في المادتين الاولى والثانية اعلاه اعتبارا من تاريخ اصدار بطاقة الدفع الافرادية.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله