المادة 1
مادة 1: ينشأ في محافظة الجنوب (قائمقامية صور) طبابة منطبقة مركزها في علما الشعب .
مرسوم Decree No. 6313 15/09/1954
مادة 1: ينشأ في محافظة الجنوب (قائمقامية صور) طبابة منطبقة مركزها في علما الشعب .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصحة العامة وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: كاظم الخليل