All legislation

غير محدد Unspecified No. 19 08/12/1982

منح وضع الادخال المؤقت عن قماش المخمل والساتان والفروغران المعد لصنع علب - المجوهرات

Type
غير محدد · Unspecified
Number
19
Date
08/12/1982
Official Gazette
Issue 40, 30/12/1982, p. 1151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 19 تاريخ 08/12/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن قماش المخمل والساتان والغروفران المعد لصنع علب المجوهرات .

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 8 كانون الاول 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي