المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق المقوى (دوبلكس ) المعد لطبعه وصنعه علبا.
غير محدد Unspecified No. 20 19/12/1982
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق المقوى (دوبلكس ) المعد لطبعه وصنعه علبا.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الاول 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي