المادة 1
مادة 1: يكلف مدير مصلحة الهندسة المهندس السيد جورج رياشي الاشراف على الدراسات التفصيلية لاعادة بناء الوسط التجاري وتمثيل البلدية لدى المكاتب المكلفة بهذه الدراسة والتنسيق مع شركة "اوجيه" وغيرها من الشركات التي تقدم خدماتها للبلدية.
قرار Decision No. 2038 14/12/1982
مادة 1: يكلف مدير مصلحة الهندسة المهندس السيد جورج رياشي الاشراف على الدراسات التفصيلية لاعادة بناء الوسط التجاري وتمثيل البلدية لدى المكاتب المكلفة بهذه الدراسة والتنسيق مع شركة "اوجيه" وغيرها من الشركات التي تقدم خدماتها للبلدية.
مادة 2: يفوض الى كل من المهندسين السيدين بديع لحود وايلي حنينه توقيع المعاملات التالية كل فيما يعود للمهام التي سيكلف بها من قبل مديرية الهندسة: - مراسلات مخالفة البناء مع قيادة الشرطة وتوقيع معاملات توقيف البناء المخالف . - توقيع الكشف الفني لاعطاء رخصة بناء. - توقيع رخص الترميم والبناء ضمن حدود 1000 مترا مربعا (على اساس عامل الاستثمار). - توقيع رخص الاشغال (ما عدا بيان رسم والجزاء لتسوية المخالفات ). - توقيع جميع المخابرات الموجهة الى امانة السجل العقاري التي لا تتطلب اية نفقة. - طلب الافادات العقارية. - توقيع معاملات الضم والفرز.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الاول 1982 الامضاء: متري النمار