ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد سيمون جوزف كرم المسجل
تحت رقم 2832/3 تاريخ 7 حزيران 2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 889 تاريخ 30/05/2000
منح السيد سيمون جوزف كرم الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته
مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد سيمون جوزف كرم من مواليد جبيل 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم في الهندسة الزراعية (اختصاص تقنية الآلات) من جامعة سانت بترسبورغ الحكومية للهندسة الزراعية الاتحاد الروسي عام 1998، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3/7/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية