ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983
(قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992
(تطبيق احكام قانون البناء),
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995
(استثناء انشاء الفنادق من بعض احكام
قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ 23/12/1995
(تطبيق احكام القانون رقم 402/95),
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/10/1983
(تنظيم مدينة بيروت) وتعديلاته,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
في جلسته بتاريخ 15/03/2000- محضر رقم 10-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 19/07/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقارين رقم 687 و 688 من منطقة راس بيروت العقارية في مدينة بيروت ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 59% بدلا من عامل الاستثمار العام الاقصى 5 بدلا من 2,5 على ان يشمل عامل الاستثمار العام الاقصى الزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته والزيادة الناتجة عن وقوع العقار على زاوية شارعين.
مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: ارثيور نظريان