All legislation

مرسوم Decree No. 3674 21/08/2000

الغاء الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بلاط (قضاء جبيل) واعطاء اجازة بفتح مدرسة خاصة في المنطقة ذاتها باسم: "مدرسة سان انطوني سكول الحديثة"

Type
مرسوم · Decree
Number
3674
Date
21/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3442-3443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3674 تاريخ 21/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 3330 تاريخ 22/07/1986

والمتضمن الاجازة للسيد انطونيوس يوسف صعب

فتح مدرسة خاصة خارجية, مختلطة, نهارية, مسائية,

شتائية, مع حق التدريس صيفا في بلاط (قضاء

جبيل) باسم مدرسة "سان انطوني سكول" وتضم

المدرسة مراحل الروضة, والتعليم الابتدائي,

والمتوسط, والثانوي, ويحدد عدد تلامذتها

بخمسماية واربعة وعشرين تلميذا وتلميذة

كحد اقصى وبادارة السيد انطونيوس يوسف

صعب نفسه,

بناء على تنازل السيد يوسف صعب لمصلحة ابنيه

السيدين جان كلود انطونيوس صعب وجان بيار

انطونيوس صعب والمنظم لدى كاتب العدل في

جبيل عواطف صعيبي ابي عقل بتاريخ

05/02/2000 تحت الرقم 405/2000,

بناء على الاستدعاء رقم 868/12 تاريخ

08/02/2000 المقدم من السيدين

جان كلود انطونيوس صعب وجان بيار انطونيوس

صعب والمتضمن طلب نقل اجازة المدرسة الى

اسميهما لتصبح باسم مدرسة "سان انطوني

سكول الحديثة" على ان تبقى بادارة السيد

يوسف صعب,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 3330 تاريخ 22/07/1986 للسيد انطونيوس يوسف صعب بفتح مدرسة خاصة في بلاط (قضاء جبيل) على العقار رقم 3127, باسم "مدرسة سان انطوني سكول".

المادة 2

مادة 2: اجيز للسيد جان انطونيوس صعب المولود عام 1972, في تنورين (قضاء البترون) وللسيد جان بيار انطونيوس صعب المولود 1972 في تنورين (قضاء البترون) فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, نهارية, مسائية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, في منطقة بلاط (قضاء جبيل) العقارية على العقار رقم 3127 باسم مدرسة "سان انطوني سكول الحديثة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما, اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكورة, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون