All legislation

مرسوم Decree No. 3704 23/08/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- ادارة الاحصاء المركزي لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3704
Date
23/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3704 تاريخ 23/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /20000000/ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية) إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 ـ إدارة الإحصاء المركزي الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 9 ـ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى /5000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 3 ـ بريد النبذة 1 ـ بريد /15000000/ل.ل. /20000000/ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم