المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق العالمي للبيئة (GEF) الى مجلس الانماء والاعمار بواسطة البنك الدولي للقيام بدراسة معالجة انبعاثات الغازات الدفئية من مكبات ومطامر النفايات الصلبة وتبلغ قيمتها /340,000/ د.أ على ان يتم التنفيذ وفقا للآلية التالية التي تم الاتفاق عليها بالتنسيق بين وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار: 1 ان تتولى وزارة البيئة الدور الاساسي في متابعة الدراسات. 2 الافادة من الهبة للحصول على معدات تحتاجها وزارة البيئة لقياس انبعاثات الغازات والتي تخولها مراقبة هذه الانبعاثات حتى بعد انتهاء الدراسات المرتبطة بالهبة على ان يعد خبراء وزارة البيئة لائحة بهذه المعدات لاحقا. 3 موافقة وزارة البيئة على ملفات التلزيم وعلى لائحة الاستشاريين قبل عملية التلزيم والتي يتولى مجلس الانماء والاعمار اعدادها. 4 اشتراك وزارة البيئة في فض عروض مناقصات التلزيم او في اختيار الاستشاريين. 5 استفادة العاملين في وزارة البيئة من برامج التدريب المقترحة ضمن الهبة.