All legislation

مرسوم Decree No. 3710 23/08/2000

قبول هبة مقدمة من الصندوق العالمي للبيئة GEF الى مجلس الانماء والاعمار بواسطة البنك الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
3710
Date
23/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3710 تاريخ 23/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ

30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية)

وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/06/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق العالمي للبيئة (GEF) الى مجلس الانماء والاعمار بواسطة البنك الدولي للقيام بدراسة معالجة انبعاثات الغازات الدفئية من مكبات ومطامر النفايات الصلبة وتبلغ قيمتها /340,000/ د.أ على ان يتم التنفيذ وفقا للآلية التالية التي تم الاتفاق عليها بالتنسيق بين وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار: 1­ ان تتولى وزارة البيئة الدور الاساسي في متابعة الدراسات. 2­ الافادة من الهبة للحصول على معدات تحتاجها وزارة البيئة لقياس انبعاثات الغازات والتي تخولها مراقبة هذه الانبعاثات حتى بعد انتهاء الدراسات المرتبطة بالهبة على ان يعد خبراء وزارة البيئة لائحة بهذه المعدات لاحقا. 3­ موافقة وزارة البيئة على ملفات التلزيم وعلى لائحة الاستشاريين قبل عملية التلزيم والتي يتولى مجلس الانماء والاعمار اعدادها. 4­ اشتراك وزارة البيئة في فض عروض مناقصات التلزيم او في اختيار الاستشاريين. 5­ استفادة العاملين في وزارة البيئة من برامج التدريب المقترحة ضمن الهبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البيئة الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: جورج قرم