ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,
ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين
هيام زهدي ملحس وغادة فؤاد صقر المسجل
بالرقم 1744/12 تاريخ 07/07/1999 والمتضمن
طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في
حارة صخر (قضاء كسروان) باسم "المركز
الاميركي اللبناني للغات",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة هيام زهدي ملحس المولودة عام 1932 في حيفا والسيدة غادة فؤاد صقر المولودة عام 1963 في عين ابل (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات, نهارية, شتائية, خارجية, مختلطة مع حق التدريس صيفا على الاقسام رقم 17 18 19- 20 من العقار رقم 1476 من منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان) باسم "المركز الاميركي اللبناني للغات". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتاها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون