All legislation

مرسوم Decree No. 3692 23/08/2000

االاجازة بفتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات في حارة صخر (قضاء كسروان) باسم: "المركز الاميركي اللبناني للغات"

Type
مرسوم · Decree
Number
3692
Date
23/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3692 تاريخ 23/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,

ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين

هيام زهدي ملحس وغادة فؤاد صقر المسجل

بالرقم 1744/12 تاريخ 07/07/1999 والمتضمن

طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في

حارة صخر (قضاء كسروان) باسم "المركز

الاميركي اللبناني للغات",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة هيام زهدي ملحس المولودة عام 1932 في حيفا والسيدة غادة فؤاد صقر المولودة عام 1963 في عين ابل (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات, نهارية, شتائية, خارجية, مختلطة مع حق التدريس صيفا على الاقسام رقم 17­ 18­ 19- 20 من العقار رقم 1476 من منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان) باسم "المركز الاميركي اللبناني للغات". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتاها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون