ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدة
منى احمد جلال الدين حداد المسجلين
برقم 3943/12 تاريخ 26/09/1995 ورقم 375/12
تاريخ 18/07/1998 المتضمنين طلب الاجازة
لها بفتح مدرسة خاصة في دير عمار (قضاء
المنية- الضنية) باسم "مدرسة جنة الاطفال",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة منى احمد جلال الدين حداد المولودة في طرابلس عام 1942 فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, في دير عمار (قضاء المنية الضنية) على العقارين رقم 344 و 347 من منطقة دير عمار العقارية باسم: "مدرسة جنة الاطفال", لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحال.
بعبدا في 23 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التريية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون