All legislation

مرسوم Decree No. 3689 23/08/2000

استبدال تسمية كاتب بتسمية كاتب او محرر في ملاك وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3689
Date
23/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3689 تاريخ 23/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 8377 تاريخ

30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8378 تاريخ 30/12/1961

(توزيع موظفي وزارة الصحة العامة من الفئتين

الرابعة والخامسة على مختلف وحدات

الوزارة) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 363 تاريخ 27/03/2000,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 203/99-2000 تاريخ 31/05/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 02/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف تسمية "كاتب" اينما وردت في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) وتعديلاته وفي المرسوم رقم 8378 تاريخ 30/12/1961 (توزيع موظفي وزارة الصحة العامة من الفئتين الرابعة والخامسة على مختلف وحدات الوزارة) وتعديلاته, ويستعاض عنها بتسمية "كاتب او محرر".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم