ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 8377 تاريخ
30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8378 تاريخ 30/12/1961
(توزيع موظفي وزارة الصحة العامة من الفئتين
الرابعة والخامسة على مختلف وحدات
الوزارة) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 363 تاريخ 27/03/2000,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 203/99-2000 تاريخ 31/05/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 02/08/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحذف تسمية "كاتب" اينما وردت في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) وتعديلاته وفي المرسوم رقم 8378 تاريخ 30/12/1961 (توزيع موظفي وزارة الصحة العامة من الفئتين الرابعة والخامسة على مختلف وحدات الوزارة) وتعديلاته, ويستعاض عنها بتسمية "كاتب او محرر".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة العامة
الامضاء: كرم كرم
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم