All legislation

مرسوم Decree No. 3705 23/08/2000

قبول هبة مقدمة من شركة الترابة الوطنية لوضعها بتصرف اللجنة الوزارية المكلفة بالوقوف على حاجات القرى المحررة

Type
مرسوم · Decree
Number
3705
Date
23/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3705 تاريخ 23/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

12/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الترابة الوطنية وهي الف طن اسمنت لوضعها بتصرف اللجنة الوزارية المكلفة بالوقوف على حاجات القرى المحررة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم