ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
12/07/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مجموعة البنك الدولي لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة /300/ الف دولار اميركي ما يوازي /452000000/ ل.ل. فقط اربعماية واثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية وذلك لتحقيق الاهداف التالية: 1 تحسين وتنسيق الاجراءات المتعلقة بالهيئات الاهلية المتعاقدة مع الوزارة. 2 وضع نظام مراقبة وتقييم لتحسين قدرة الوزارة على متابعة المستفيدين من برامجها.
مادة 2: يسمى مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية منسقا لهذا المشروع.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشوون الاجتماعية
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم