All legislation

مرسوم Decree No. 3720 24/08/2000

استبدال تسمية وظيفة "كاتب" بتسمية "كاتب او محرر" في المديرية العامة للتنظيم المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
3720
Date
24/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3720 تاريخ 24/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 10490 تاريخ

21/06/1997 (اعادة تنظيم وتحديد ملاك

المديرية العامة للتنظيم المدني) وتعديالته,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 333 تاريخ 10/03/2000,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي

رقم 153/99-2000 تاريخ 12/04/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 02/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف تسمية "كاتب" اينما وردت في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/06/1997 (اعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني), ويستعاض عنها بتسمية "كاتب او محرر" والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم