المادة 1
مادة 1: تحذف تسمية "كاتب" اينما وردت في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/06/1997 (اعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني), ويستعاض عنها بتسمية "كاتب او محرر" والباقي بدون تعديل.
مرسوم Decree No. 3720 24/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 10490 تاريخ
21/06/1997 (اعادة تنظيم وتحديد ملاك
المديرية العامة للتنظيم المدني) وتعديالته,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 333 تاريخ 10/03/2000,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي
رقم 153/99-2000 تاريخ 12/04/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 02/08/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحذف تسمية "كاتب" اينما وردت في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/06/1997 (اعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني), ويستعاض عنها بتسمية "كاتب او محرر" والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم