All legislation

قرار Decision No. 12 29/07/2000

الترخيص لجمعية رياضية باسم "بادي سيستم الرياضية"

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
29/07/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3463-3464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 29/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقن 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم

1678/ض تاريخ 26/08/1997,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

5255/2 تاريخ 24/05/2000,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية بادي سيستم الرياضية للسادة: بطرس قبلان بو جودة، حنان جبرا حداد، جوزف مخايل إبراهيم، بول بطرس بو جودة، بولين بو جودة إبراهيم، ليديدا الياس الغريب، باتريك بطرس بو جودة. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن ـ بلدة نيو روضة. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد باتريك بطرس بو جودة.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية: بادي سيستم الرياضية هي: كيك بوكسينغ، رفع أثقال.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 29 تموز 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون