All legislation

قرار Decision No. 301 04/08/2000

الترخيص لوكالة "مار أي سيلو" ش م ل (فئة اولى) MAR I CIELO S.A.L

Type
قرار · Decision
Number
301
Date
04/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 301 تاريخ 04/08/2000
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي.

بناء على الطلب المقدم من شركة مار أي سيلو ش م ل رقم 1171/2 تاريخ 08/06/2000 والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة- فئة

اولى- تعرف باسم مار أي سيلو ش م ل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

19/07/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة مار أي سيلو ش.م.ل. على العقار رقم 66/قسم 56/في المكلس-طريق عام المكلس/برمانا-سنتر مكلس 2001 تجاه غاليري سمعان-طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 آب 2000 وزير السياحة ارثيور نظريان