The whole text

قرار رقم 110 تاريخ 18/08/2000 In force

المادة 10

المادة 10

السماح للشاحنات غير اللبنانية بالتحميل الى بلد ثالث:

يسمح, وبصورة استثنائية, للشاحنات غير اللبنانية بنقل بضائع من المرافىء اللبنانية او البضائع اللبنانية الى بلد ثالث عند عدم توفر الشاحنات اللبنانية او شاحنات بلد المقصد. يشترط في ذلك, الحصول المسبق على تصريح خاص بهذا الشأن من المديرية العامة للنقل البري والبحري يسمى "تصريح نقل البضائع الى بلد ثالث" وبعد ان يتم دفع الرسم المتوجب على هذا التصريح بحسب القوانين النافذة.

المادة 10 من قرار رقم 110 تاريخ 18/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190835/article/10/