The whole text

قرار رقم 110 تاريخ 18/08/2000 In force

المادة 3

المادة 3

منح الترخيص المسبق:

تتولى المديرية العامة للنقل البري والبحري منح التراخيص بمزاولة النقل الخارجي للشاحنات اللبنانية وذلك بناء لطلب مقدم من مالك الشاحنة او من ينوب عنه قانونا. يتوجب على طالب الترخيص او من ينوب عنه قانونا الحضور شخصيا الى وزارة النقل­ المديرية العامة للنقل البري والبحري وابراز كافة المستندات المطلوبة لمنح الترخيص والتي تحدد بمذكرة صادرة عن المدير العام للنقل البري والبحري.

المادة 3 من قرار رقم 110 تاريخ 18/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190835/article/3/