The whole text

قرار رقم 110 تاريخ 18/08/2000 In force

المادة 6

المادة 6

شاحنات نقل البضائع العمومية للنقل الخارجي :

يسمح لشاحنات نقل البضائع العمومية غير اللبنانية ان تدخل محملة او فارغة, وان تصل بحمولتها الى اماكن التفريغ المحددة وان تعود الى بلدها محملة او فارغة. ولا يسمح لهذه الشاحنات بالتحميل الى بلد ثالث الا بموجب ما ورد في المادة العاشرة من هذا القرار. يطبق هذا المبدأ على كافة الدول التي عقد لبنان معها اتفاقيات ثنائية لتنظيم حركة النقل البري وكذلك الدول الاعضاء في الاتفاقيات العربية والدولية التي انضم اليها لبنان.

وفي حال وجود خلل في تطبيق هذه الاتفاقيات من قبل دولة ما, فيتم حينها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على دخول وخروح شاحنات نقل البضائع لهذه الدولة. يطبق مبدأ المعاملة بالمثل مع كافة الدول الاخرى التي لا يرعاها مع لبنان اتفاقيات ثنائية او عربية او دولية لتنظيم حركة النقل البري.

المادة 6 من قرار رقم 110 تاريخ 18/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190835/article/6/