The whole text

قرار رقم 110 تاريخ 18/08/2000 In force

المادة 8

المادة 8

ممارسة النقل الداخلي:

يحظر على كافة الشاحنات غير اللبنانية التي تدخل الى لبنان محملة او فارغة من ممارسة النقل الداخلي ويقصد بالنقل الداخلي نقل البضائع من مكان ما في لبنان الى مكان اخر فيه. يتم في حال المخالفة تغريم الشاحنة حسب القوانين النافذة وترحيلها ووضعها على اللائحة السوداء بحيث يمنع دخولها الاراضي اللبنانية في حال تكرار المخالفة. يحق للشاحنات التي تدخل الى لبنان محملة وتقصد احد مراكز الجمارك في المرافىء بهدف اجراء المعاملات الجمركية للبضائع المحملة, من متابعة سيرها محملة, بعد انهاء معاملاتها, الى مقصدها داخل لبنان, ولا يعتبر هذا بمثابة نقل داخلي.

المادة 8 من قرار رقم 110 تاريخ 18/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190835/article/8/