ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية بعاصير الخيرية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3192/2 تاريخ 04/04/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بعاصير الخيرية» مركزها: بعاصير ـ الشارع العام ـ ملك فاطمة يزبك القعقور وسمية عبد الحفيظ القعقور ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالنشاطات الإنسانية والاجتماعية 2 ـ مساعدة المحتاجين 3 ـ القيام بالأعمال الخيرية المؤسسون السادة: د. نديم عبد الهادي القعقور د. جميل محمد القعقور حسام محمود الحاج زكريا علي بو صالح حسن إبراهيم القعقور يحيى خضر نصر الدين حسن خضر أبو صالح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نديم عبد الهادي القعقور.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 19 آب 2000 وزير الداخلية ميشال المر