ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "التجمع الخيري لابناء القرى
السبع" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3915/2 تاريخ 12/12/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «التجمع الخيري لأبناء القرى السبع». مركزها: حاروف ـ ملك عبد الكريم معتوق ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالجانب الحياتي والاجتماعي وغرس روح المحبة والإلفة لأبناء القرى السبع 2 ـ القيام بمشاريع تربوية وثقافية وصحية واجتماعية 3 ـ القيام بكافة الأعمال الخيرية والإنسانية ومساعدة المحتاجين المؤسسون السادة: كمال حسين شحرور علي قاسم عيسى عبد المجيد محمد حدرج عبد الرحيم محمود معتوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي قاسم عيسى.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 19 آب 2000 وزير الداخلية ميشال المر