The whole text

مرسوم رقم 3673 تاريخ 21/08/2000 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدين ربيع بديع صالحة ووليد نمر المشطوب القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 3673 تاريخ 21/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190838/article/3/