All legislation

مرسوم Decree No. 3672 21/08/2000

قبول هبة عينية تتمثل باشغال ترميم وتأهيل واجهات مبنى وزارتي السياحة والاعلام

Type
مرسوم · Decree
Number
3672
Date
21/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3456-3457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3672 تاريخ 21/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير

الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

24/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدرة بحوالي خمسين الف دولار اميركي والمقدمة من الجهات التالية: ­ بنك عودة ممثلا بالسيد ريمون عوده ­ المباني: ممثلة بالسيد نعمه يوسف طعمه ­ شركة ادارات: ممثلة بالسيد بشارة نمور ­ U.D.V: ممثلة بالسيد جيلبير غوسطين لصالح وزارتي السياحة والاعلام وتتمثل بتقديم ما يلزم لتنفيذ اشغال ترميم وتأهيل الواجهات الخارجية للمبنى المشترك للوزارتين المذكورتين, على ان يشرف فنيو وزارة السياحة على تنفيذ هذه الاشغال حسب الاصول المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم