All legislation

مرسوم Decree No. 3688 23/08/2000

قبول القاضي حنيفة سعيد صبرا في ديوان المحاسبة في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
3688
Date
23/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3389-3390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3688 تاريخ 23/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادتين 12 و13 من قانون تنظيم

ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959 المعاد العمل

بهما بموجب المادة الثالثة من المرسوم

الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23 آذار 1985

معطوفتين على المادة 93 من قانون القضاء

العدلي الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 150

تاريخ 16 ايلول 1983,

وبما ان رئيس الغرفة القاضي حنيفة سعيد صبرا

امضت اكثر من عشرين سنة في خدمة القضاء

المالي واكثر من ست سنوات في رئاسة غرفة

في ديوان المحاسبة,

بناء على المرسوم رقم 3596 تاريخ 10/08/2000

المتضمن احالة الرئيس القاضي حنيفة سعيد

صبرا على التقاعد اعتبارا من 07/09/2000,

وبعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة (محضر

رقم 5/م.د تاريخ 26/07/2000),

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الرئيس القاضي حنيفة سعيد صبرا في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى ديوان المحاسبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم