المادة 1
مادة 1: قبلت الرئيس القاضي حنيفة سعيد صبرا في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى ديوان المحاسبة.
مرسوم Decree No. 3688 23/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المادتين 12 و13 من قانون تنظيم
ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959 المعاد العمل
بهما بموجب المادة الثالثة من المرسوم
الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23 آذار 1985
معطوفتين على المادة 93 من قانون القضاء
العدلي الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 150
تاريخ 16 ايلول 1983,
وبما ان رئيس الغرفة القاضي حنيفة سعيد صبرا
امضت اكثر من عشرين سنة في خدمة القضاء
المالي واكثر من ست سنوات في رئاسة غرفة
في ديوان المحاسبة,
بناء على المرسوم رقم 3596 تاريخ 10/08/2000
المتضمن احالة الرئيس القاضي حنيفة سعيد
صبرا على التقاعد اعتبارا من 07/09/2000,
وبعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة (محضر
رقم 5/م.د تاريخ 26/07/2000),
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الرئيس القاضي حنيفة سعيد صبرا في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى ديوان المحاسبة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم