المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة, ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2000 .
مرسوم Decree No. 3691 23/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب
1974 (احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال
العامة والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق
العامة),
بناء على المرسوم رقم 810 تاريخ 15 حزيران
1999 الرامي الى تمديد العمل باحكام
المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/08/1974
حتى تاريخ 31/12/1999 .
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ
09/12/1999 المتضمن تمديد العمل بالملاكات
المؤقتة وتمديد استخدام الموظفين
المؤقتين حتى نهاية العام 2000,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 657 تاريخ 27/05/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 09/08/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة, ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2000 .
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني, في موازنة 2000 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل اتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 01/01/2000 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم