All legislation

مرسوم Decree No. 3706 23/08/2000

قبول هبة مقدمة من المغترب اللبناني السيد خوان الخوري انطون لصالح الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
3706
Date
23/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3441-3442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3706 تاريخ 23/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

12/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المغترب اللبناني السيد خوان الخوري انطون لصالح الجيش اللبناني وهي كمية من البرادات والمثلجات صنع جمهورية الاكوادور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: جورج قرم