المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المغترب اللبناني السيد خوان الخوري انطون لصالح الجيش اللبناني وهي كمية من البرادات والمثلجات صنع جمهورية الاكوادور.
مرسوم Decree No. 3706 23/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
12/07/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المغترب اللبناني السيد خوان الخوري انطون لصالح الجيش اللبناني وهي كمية من البرادات والمثلجات صنع جمهورية الاكوادور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: جورج قرم