المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء وتجهيز محطة ضخ وموقع بئر بتبيات في منطقة بمريم العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3715 23/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 485/2000/أ تاريخ 11/05/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء وتجهيز محطة ضخ وموقع بئر بتبيات في منطقة بمريم العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك العقار رقم 965 من منطقة بمريم العقارية لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي