All legislation

قرار Decision No. 7642 18/08/2000

تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 7507 تاريخ 13/01/ 2000 تسمية "باريبا يو.ك. ليمتد" بحيث تصبح ب.ن.ب. باريبا يو.ك. ليمتد"

Type
قرار · Decision
Number
7642
Date
18/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7642 تاريخ 18/08/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المواد 178 الى 182 منه,

وبناء على القرار رقم 7507 تاريخ

13/01/2000 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

المالية لعام 2000,

وبناء على قرار الجمعية العمومية غير

العادية لمساهمي شركة "باريبا يو.ك.

ليمتد" المنعقدة بتاريخ 19/05/2000

المتضمن تعديل تسميتها,

وبناء على كتاب المؤسسة المعنية

تاريخ 07/08/2000 الذي تطلب بموجبه

تعديل اسمها على لائحة المؤسسات

المالية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 7507 تاريخ 13/01/2000 تسمية "باريبا يو. ك. ليمتد" المسجلة تحت رقم 15 بحيث تصبح "ب. ن. ب. باريبا يو. ك. ليمتد".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 آب 2000 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد