المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية عدل ورحمة في فرنسا وهي ثمانية صناديق من الادوية المختلفة, لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي سجن رومية.
مرسوم Decree No. 3707 23/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
28/06/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية عدل ورحمة في فرنسا وهي ثمانية صناديق من الادوية المختلفة, لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي سجن رومية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم