All legislation

مرسوم Decree No. 3707 23/08/2000

قبول هبة مقدمة من جمعية عدل ورحمة لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3707
Date
23/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3707 تاريخ 23/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

28/06/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية عدل ورحمة في فرنسا وهي ثمانية صناديق من الادوية المختلفة, لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ­ سجن رومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم