المادة 1
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 5823 تاريخ 19/10/94 للسيدات ادما واسما يوسف الشلنك وسيلفي سليم اده فتح مدرسة خاصة في النقاش (قضاء المتن) على العقار رقم 644 باسم "مدرسة مركز الرابية الثقافي".
مرسوم Decree No. 3699 23/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 5823 تاريخ
19/10/1994 المتضمن الغاء الاجازة
المعطاة بفتح مدرسة خاصة في النقاش
(قضاء المتن) بسبب وفاة صاحبها المرحوم
طانيوس الشلنك واعطاء اجازة بذات الاسم
للسيدات: ادما واسما يوسف الشلنك وسيلفي
سليم اده, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية,
نهارية, مسائية في النقاش (قضاء المتن)
على العقار رقم 644 باسم مدرسة "مركز
الرابية الثقافي",
بناء على صك التنازل المقدم من صاحبات
الاجازة المذكورات والمسجل لدى كاتب
العدل في بيروت الاستاذ سعادة سعادة
بتاريخ 12/08/1997 تحت الرقم 6008/97
لصالح "الشركة المدنية- مركز بيروت
الثقافي" والمؤسسة منهن والمسجلة لدى
محكمة الدرجة الاولى المدنية في بيروت
تحت الرقم 820 تاريخ 28/08/1997,
بناء على الاستدعاء رقم 2182/12
تاريخ 11/08/1998 المقدم من صاحبات
الاجازة والمتضمن طلب الموافقة لهن
على نقل اجازة المدرسة المذكورة من
اسمائهن الى اسم "الشركة المدنية-
مركز بيروت الثقافي" ونقل مقر المدرسة
من منطقة النقاش الى منطقة بصاليم
المجذوب (قضاء المتن) على العقار
رقم 383 وتغيير تسميتها لتصبح باسم
"مركز بيروت الثقافي" وبادارة مديرها
الحالي السيد انطوان الحايك,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 5823 تاريخ 19/10/94 للسيدات ادما واسما يوسف الشلنك وسيلفي سليم اده فتح مدرسة خاصة في النقاش (قضاء المتن) على العقار رقم 644 باسم "مدرسة مركز الرابية الثقافي".
مادة 2: اجيز للشركة المدنية مركز بيروت الثقافي فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية نهارية, مسائية, في منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن) على العقار رقم 383 باسم "مركز بيروت الثقافي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون