المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد داود الحركة المولود 1959 بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد التكنولوجيا المهني والتقني" على العقار رقم 422 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 3701 23/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
محمود داود الحركة والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 6048/6 تاريخ 27/11/1999 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في
حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "معهد
التكنولوجيا المهني والتقني",
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمد داود الحركة المولود 1959 بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد التكنولوجيا المهني والتقني" على العقار رقم 422 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الاتي: كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر اللغة الانكليزية اللغة الفرنسية اللغة الالمانية الديكور العام اخصائي رسم هندسي معماري امينة سر تنفيذية امينة سر مختزلة اخصائي مصلح ومركب راديو وتلفزيون تزيين نسائي ماكياج اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر خدمة فندقية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون