المادة 1
مادة 1: نقل السيد حسن رضا الحاج، القاضي من الدرجة (20) الرئيس الأول لمحكمة استئناف لبنان الشمالي، وعين مفوض حكومة لدى مجلس شورى الدولة دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 3718 24/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 (نظام مجلس
شورى الدولة) وتعديلاته لا سيما المادة
الخامسة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998
(تحويل سلاسل رواتب القضاة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 16/08/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد حسن رضا الحاج، القاضي من الدرجة (20) الرئيس الأول لمحكمة استئناف لبنان الشمالي، وعين مفوض حكومة لدى مجلس شورى الدولة دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم