All legislation

مرسوم Decree No. 3718 24/08/2000

تعيين السيد حسن رضا مفوض حكومة لدى مجلس شورى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
3718
Date
24/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3718 تاريخ 24/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 (نظام مجلس

شورى الدولة) وتعديلاته لا سيما المادة

الخامسة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998

(تحويل سلاسل رواتب القضاة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 16/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد حسن رضا الحاج، القاضي من الدرجة (20) الرئيس الأول لمحكمة استئناف لبنان الشمالي، وعين مفوض حكومة لدى مجلس شورى الدولة دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم