All legislation

مرسوم Decree No. 3722 24/08/2000

تصديق تخطيط مستديرة الطيونة (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
3722
Date
24/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3722 تاريخ 24/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ

06/10/1993 الصادر بالاستناد الى

القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي

اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد

صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات

واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 559/2000/أ تاريخ 31/05/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط مستديرة الطيونة (محافظة جبل لبنان­ قضاء بعبدا) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الاضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي