المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط مستديرة الطيونة (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار
مرسوم Decree No. 3722 24/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ
06/10/1993 الصادر بالاستناد الى
القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي
اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد
صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات
واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 559/2000/أ تاريخ 31/05/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط مستديرة الطيونة (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الاضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي