المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خزانات مياه وخطوط جر وتوزيع مياه لتموين قريتي البستان وحرف السماقة بمياه الشفة من نبع النصارى ونبع الحريق (قضاء عكار والهرمل) المبينة باللون الاحمر على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3736 25/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قراري مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 551/2000/أ تاريخ 31/05/2000 ورقم 552/2000/أ تاريخ 31/05/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خزانات مياه وخطوط جر وتوزيع مياه لتموين قريتي البستان وحرف السماقة بمياه الشفة من نبع النصارى ونبع الحريق (قضاء عكار والهرمل) المبينة باللون الاحمر على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم وعلى اللائحتين المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المشار اليه في المادة اولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي