All legislation

قرار Decision No. 134 17/08/2000

انشاء جمعية تعاونية زراعية في غريفة (محافظة جبل لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
134
Date
17/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3483-3484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 134 تاريخ 17/08/2000
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1973,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 28/05/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة مار أي سيلو ش م ل. على العقار رقم 66/ قسم 56/ في المكلس ­ طريق عام المكلس / برمانا ­ سنتر مكلس 2001 تجاه غاليري سمعان­ طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 آب 2000 وزير السياحة ارثيور نظريان