المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ابناء جمعية بلدة المنية في اوستراليا لصالح المركز الصحي الحكومي في المنيه - طرابلس وهي خمس آلات غسل كلي مع المعدات والتجهيزات التابعة لها, بوليصة الشحن رقم 5536 الوزن: 481 كلغ.
مرسوم Decree No. 3735 25/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
26/07/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ابناء جمعية بلدة المنية في اوستراليا لصالح المركز الصحي الحكومي في المنيه - طرابلس وهي خمس آلات غسل كلي مع المعدات والتجهيزات التابعة لها, بوليصة الشحن رقم 5536 الوزن: 481 كلغ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث الحاجة.
بعبدا في 25 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة بالوكالة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم