All legislation

قرار Decision No. 285 25/08/2000

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية باسم "اضواء عربية"

Type
قرار · Decision
Number
285
Date
25/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 285 تاريخ 25/08/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد عادل رضا

معتوق والمسجل تحت رقم 543 تاريخ

28/07/2000 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد عادل رضا معتوق، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم «أضواء عربية».

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 آب 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل