المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المحفل الاكبر لمنطقة الشرق الاوسط فرسان مالطا الى الدولة اللبنانية لصالح الشعب اللبناني وهي تجهيزات طبية وادوية من ضمنها نسبة خمسين بالمائة 50% لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
مرسوم Decree No. 3734 25/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/08/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المحفل الاكبر لمنطقة الشرق الاوسط فرسان مالطا الى الدولة اللبنانية لصالح الشعب اللبناني وهي تجهيزات طبية وادوية من ضمنها نسبة خمسين بالمائة 50% لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة بالوكالة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم