All legislation

مرسوم Decree No. 3734 25/08/2000

قبول هبة مقدمة من المحفل الاكبر لمنطقة الشرق الاوسط فرسان مالطا الى الدولة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3734
Date
25/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3399-3400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3734 تاريخ 25/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المحفل الاكبر لمنطقة الشرق الاوسط­ فرسان مالطا الى الدولة اللبنانية لصالح الشعب اللبناني وهي تجهيزات طبية وادوية من ضمنها نسبة خمسين بالمائة 50% لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة بالوكالة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم