All legislation

مرسوم Decree No. 3732 25/08/2000

الترخيص لسفارة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3732
Date
25/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3438-3439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3732 تاريخ 25/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسفارة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية في لبنان بتملك العقار رقم 2850 من منطقة بعبدا العقارية­ محافظة جبل لبنان­ البالغة مساحته الاجمالية /595/م.م. والغاية من التملك هي لاستعماله مكاتب للسفارة. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (استعماله مكاتب للسفارة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم