المادة 1
مادة 1: رخص لسفارة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية في لبنان بتملك العقار رقم 2850 من منطقة بعبدا العقارية محافظة جبل لبنان البالغة مساحته الاجمالية /595/م.م. والغاية من التملك هي لاستعماله مكاتب للسفارة. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (استعماله مكاتب للسفارة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).