The whole text

نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي In force

المادة 12

المادة 12

احكام عامة

1- لكل درجة راتب يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها.

3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.

4- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا فيها بصورة قانونية وقائما فعليا بمهامها, مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة

5- يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم

6- لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 12 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/190864/article/12/