المادة 12
احكام عامة
1- لكل درجة راتب يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها.
3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.
4- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا فيها بصورة قانونية وقائما فعليا بمهامها, مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة
5- يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم
6- لا يجوز الجمع بين راتبين.