The whole text

نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي In force

المادة 33

المادة 33

(عدلت بموجب مرسوم 5160 / 2001 )

خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز ولمرة واحدة ملء المراكز الشاغرة في الملاك عن طريق مباراة على اساس الالقاب بالنسبة لوظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة، وبالاختيار بالنسبة لوظائف الفئة الخامسة، على ان تتوفر في المرشح سائر الشروط العامة والخاصة المفروضة للتعيين.

المادة 33 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/190864/article/33/