المادة 33
(عدلت بموجب مرسوم 5160 / 2001 )
خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز ولمرة واحدة ملء المراكز الشاغرة في الملاك عن طريق مباراة على اساس الالقاب بالنسبة لوظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة، وبالاختيار بالنسبة لوظائف الفئة الخامسة، على ان تتوفر في المرشح سائر الشروط العامة والخاصة المفروضة للتعيين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5160 تاريخ 31/03/2001, article 1, 05/04/2001
مادة 1: عدل نص المادة (33) من المرسوم رقم 3761 تاريخ 30/08/2000 بحيث يصبح على الشكل التالي: مادة 33: خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز, ولمرة واحدة, ملء المراكز الشاغرة في الملاك عن طريق مباراة على اساس الالقاب بالنسبة لوظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة, وبالاختيار بالنسبة لوظائف الفئة الخامسة, على ان تتوفر في المرشح سائر الشروط العامة والخاصة المفروضة للتعيين.