المادة 8
شروط التمرين
1- يبقى المعينون في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها.
2- تثبت المتمرنين السلطة الصالحة للتعيين ويعتبر مفعول التعيين ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين.
3- يصرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بقرار من السلطة الصالحة للتعيين ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل قبل التبليغ.
4- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف من الخدمة عند نهاية مدة التمرين، فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى الادارة ان تبت طلبه في مدة شهر آخر، والا اعتبر مثبتا حكما عند انتهاء مدة تمرينه.
5- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.